مسألة (146) 

جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1).

وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف هذا القول ابن عبد البر في الكافي (2).

مج ج 2 ص 520، الكافي ج 1 ص 161.


(1) حكى ابن المنذر الإجماع في هذه المسألة، ولو ثبت قول مالك في طهارة الخنزير ما دام حيًّا لبطلت حكاية الإجماع.
(2) قلت: أما شعر الخنزير: فقد ذهب إلى نجاسته ابن سيرين والحكم وحماد وإسحاق والشافعي وغيرهم.
ورخَّصَ بالخرز به للحاجة أحمد في روايةٍ والحسن ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة. انظر مغ ج 1 ص 67، الشرح الصغير ج 1 ص 46، تحفة ج 1 ص 53، وانظر الحاوي ج 15ص 179.

فتاوى ذات صلة
الانتباذ في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟
الانتباذ في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟

مسألة (145)  جمهور العلماء على جواز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء والمزفت والنحاس وغيرها، ويجوز شرب ما اقرأ المزيد

طهارة النبيذ وجواز شربه بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد
طهارة النبيذ وجواز شربه بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد

مسألة (144)  جمهور العلماء بل جماهيرهم على طهارة النبيذ وجواز شربه ولو بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد ويُعد مسكرًا. وقال اقرأ المزيد

نجاسة النبيذ المسكر
نجاسة النبيذ المسكر

مسألة (143)  جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس، وهو مذهب مالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة وطائفةٌ قليلة إلى أنه طاهر (١) اقرأ المزيد

نجاسة الخمر
نجاسة الخمر

مسألة (142)  جمهور العلماء بل عامتهم على نجاسة الخمر، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وحكى القاضي اقرأ المزيد