مسألة (143)
جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس، وهو مذهب مالك والشافعي.
وذهب أبو حنيفة وطائفةٌ قليلة إلى أنه طاهر (١)
مج ج 2 ص 517.
(١) انظر الشرح الصغير ج 1 ص 46.
فتاوى ذات صلة
نجاسة الخنزير
مسألة (146) جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1). وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف اقرأ المزيد
نجاسة الخمر
مسألة (142) جمهور العلماء بل عامتهم على نجاسة الخمر، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وحكى القاضي اقرأ المزيد