مسألة (144) 

جمهور العلماء بل جماهيرهم على طهارة النبيذ وجواز شربه ولو بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد ويُعد مسكرًا.

وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يجوز بعد ثلاثة أيام ولو لم يشتد ويعد مسكرًا (١).

مج ج 2 ص 517.


(١) نقل النووي الإجماع على جواز شرب النبيذ ما لم يشتد ويسكر، قاله -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم، ومراده هناك -والله أعلم- قبل اليوم الرابع، وإلا فخلاف أحمد مشهور وقد ذكره هو أعني النووي في شرح المهذب وستمرّ هذه المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. انظر شرح ج 13 ص 174.


 الانتباذ معناه إلقاء التمر والزييب ونحوهما في الإناء فيه الماء ليحلو فإذا حلا الماء بهذا شُرب ويُسمى نبيذًا، وهو خلاف ما هو معروف في أيامنا هذه من أن النبيذ لا يطلق إلا على المسكر المعروف.

فتاوى ذات صلة
نجاسة الخنزير
نجاسة الخنزير

مسألة (146)  جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1). وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف اقرأ المزيد

الانتباذ في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟
الانتباذ في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟

مسألة (145)  جمهور العلماء على جواز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء والمزفت والنحاس وغيرها، ويجوز شرب ما اقرأ المزيد

نجاسة النبيذ المسكر
نجاسة النبيذ المسكر

مسألة (143)  جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس، وهو مذهب مالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة وطائفةٌ قليلة إلى أنه طاهر (١) اقرأ المزيد

نجاسة الخمر
نجاسة الخمر

مسألة (142)  جمهور العلماء بل عامتهم على نجاسة الخمر، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وحكى القاضي اقرأ المزيد