مسألة (145) 

جمهور العلماء على جواز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء والمزفت والنحاس وغيرها، ويجوز شرب ما انتبذ فيها ما لم يُعد مسكرًا (١).

مج ج 2 ص 518، شرح ج 13 ص 158.


> الانتباذ معناه إلقاء التمر والزييب ونحوهما في الإناء فيه الماء ليحلو فإذا حلا الماء بهذا شُرب ويُسمى نبيذًا، وهو خلاف ما هو معروف في أيامنا هذه من أن النبيذ لا يطلق إلا على المسكر المعروف.
(١) انظر بدية ج 1 ص 624.

فتاوى ذات صلة
نجاسة الخنزير
نجاسة الخنزير

مسألة (146)  جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1). وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف اقرأ المزيد

طهارة النبيذ وجواز شربه بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد
طهارة النبيذ وجواز شربه بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد

مسألة (144)  جمهور العلماء بل جماهيرهم على طهارة النبيذ وجواز شربه ولو بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد ويُعد مسكرًا. وقال اقرأ المزيد

نجاسة النبيذ المسكر
نجاسة النبيذ المسكر

مسألة (143)  جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس، وهو مذهب مالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة وطائفةٌ قليلة إلى أنه طاهر (١) اقرأ المزيد

نجاسة الخمر
نجاسة الخمر

مسألة (142)  جمهور العلماء بل عامتهم على نجاسة الخمر، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وحكى القاضي اقرأ المزيد