مسألة (142)
جمهور العلماء بل عامتهم على نجاسة الخمر، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
وحكى القاضي أبو الطيب عن ربيعة شيخ مالك وعن داود أنهما قالا بطهارتها (1).
مج ج 2 ص 516، بداية ج 1 ص101.
(1) انظر الشرح الصغير ج 1 ص 46، تحفة ج 1 ص 55.
فتاوى ذات صلة
نجاسة الخنزير
مسألة (146) جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1). وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف اقرأ المزيد
نجاسة النبيذ المسكر
مسألة (143) جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس، وهو مذهب مالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة وطائفةٌ قليلة إلى أنه طاهر (١) اقرأ المزيد