مسألة (141) 

جمهور العلماء على أن المذي لا يجزئ في تطهير ما لامسه النضح، بل لابد فيه من الغَسلِ، وبه قال الشافعي وأحمد في روايةٍ.

وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: أرجو أن يجزيه النضح (١). مج ج 2 ص 507.


(١) قلت: وقد نقل الموفق في المغني عن الجمهور عدم وجوب الغسل والنضح، وأن الأمر فيهما محمول على الاستحباب وهي من المسائل التي يتوهم تعارض النقل فيها عن الجمهور، وليس كذلك فإن المسألة التي نقل فيها الموفق عن الجمهور الاستحباب هي مسألة غسل كل الذَكَر والانثيين مع الوضوء إذا خرج المذي من الذكر، وقد أثبتنا هذه المسألة في محلها في أبواب ما يُنتقض به الوضوء، وأما هذه المسألة فهي في نجاسة المذي نفسه، وفي الذي يجزئ في تطهيره. انظر مغ ج 1 ص 163، 732.

فتاوى ذات صلة
نجاسة الخنزير
نجاسة الخنزير

مسألة (146)  جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1). وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف اقرأ المزيد

الانتباذ في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟
الانتباذ في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟

مسألة (145)  جمهور العلماء على جواز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء والمزفت والنحاس وغيرها، ويجوز شرب ما اقرأ المزيد

طهارة النبيذ وجواز شربه بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد
طهارة النبيذ وجواز شربه بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد

مسألة (144)  جمهور العلماء بل جماهيرهم على طهارة النبيذ وجواز شربه ولو بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد ويُعد مسكرًا. وقال اقرأ المزيد

نجاسة النبيذ المسكر
نجاسة النبيذ المسكر

مسألة (143)  جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس، وهو مذهب مالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة وطائفةٌ قليلة إلى أنه طاهر (١) اقرأ المزيد