مسألة (139) 

جماهير العلماء بل عامتهم على أن بول الحيوان الذي لا يؤكل نجسٌ.

وقال داود: ليس هو بنجس, وحُكي عن النخعي مثل قول داود (١).

مج ج 2 ص 503.


(3) حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في نجاسة بول ما لا يؤكل وكذلك كل ما خرج من أحد السبيلين منه.
انظر مغ ج 1 ص 731.

فتاوى ذات صلة
نجاسة الخنزير
نجاسة الخنزير

مسألة (146)  جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1). وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف اقرأ المزيد

الانتباذ في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟
الانتباذ في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟

مسألة (145)  جمهور العلماء على جواز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء والمزفت والنحاس وغيرها، ويجوز شرب ما اقرأ المزيد

طهارة النبيذ وجواز شربه بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد
طهارة النبيذ وجواز شربه بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد

مسألة (144)  جمهور العلماء بل جماهيرهم على طهارة النبيذ وجواز شربه ولو بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد ويُعد مسكرًا. وقال اقرأ المزيد

نجاسة النبيذ المسكر
نجاسة النبيذ المسكر

مسألة (143)  جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس، وهو مذهب مالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة وطائفةٌ قليلة إلى أنه طاهر (١) اقرأ المزيد