مسألة (139)
جماهير العلماء بل عامتهم على أن بول الحيوان الذي لا يؤكل نجسٌ.
وقال داود: ليس هو بنجس, وحُكي عن النخعي مثل قول داود (١).
مج ج 2 ص 503.
(3) حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في نجاسة بول ما لا يؤكل وكذلك كل ما خرج من أحد السبيلين منه.
انظر مغ ج 1 ص 731.
فتاوى ذات صلة
نجاسة الخنزير
مسألة (146) جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1). وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف اقرأ المزيد
نجاسة النبيذ المسكر
مسألة (143) جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس، وهو مذهب مالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة وطائفةٌ قليلة إلى أنه طاهر (١) اقرأ المزيد