مسألة (138)
مذهب العلماء كافةً إلا من سنذكره أن بول الصبي الرضيع الذي لم يطعم إلا اللبن نجس على خلافٍ بينهم في كيف يكون تطهيره مما سنذكره بَعْدُ إن شاء الله تعالى (١).
وانفرد داود الظاهري فقال: ليس هو بنجس.
> واتفقوا على نجاسة بول الآدمي غير الرضيع، وكذا رجيعه وغائطه. انظر بداية ج 1 ص 106، مغ ج 1 ص 731. مج ج 1 ص 503، تحفة ج 1 ص 49. قلت: وقال الموفق في مسأله بول الغلام (يعني الرضيع): وقال القاضي: رأيت لأبي إسحاق بن شاقلا كلامًا يدل على طهارة بول الغلام؛ لأنه لو كان نجسًا لوجب غسله. انظر مغ ج 1 ص 734.
(2) أما المجزئ في تطهير بول الرضيع الذي لم يطعم إلا اللبن فثلاثة مذاهب.
- الأول: يكفي في الغلام النضح، والأنثى لابد فيه من الغسل. قال به عليُّ بن أبي طالب – رضي الله عنه – وعطاء، وهو مذهب الحسن والشافعي وإسحاق وأحمد.
- المذهب الثاني: الذكر والأنثى سواء لابد من غسله، وهو قول أبي حنيفة والثوري.
- الثالث: إذا شك فيه نضح وإلا غسله لا فرق بين ذكر وأنثى، وبه قال مالك. حكاه عنه ابن رشد في البداية، وقال مالك في رواية ابن القاسم: لابد من الغسل لا فرق بين الغلام وبين الجارية أكلا الطعام أم لم يأكلا. قلت: ولعله لا تعارض بين ما نُقل عن مالك إذ يحمل ما حكاه ابن القاسم على اليقين، ويحمل الثاني على الشك والله تعالى أعلم. انظر مغ ج 1 ص 734، بداية ج 1 ص 112، المدونة ج 1 ص 27.
0