جمهور أهل العلم على أن الزوجة إن كانت ممن لا تخدم نفسها أو احتاجت لخادم فإن نفقته على الزوج، وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة ومالك والليث ومحمد بن الحسن.
قال الحافظ في الفتح: وشذ أهل الظاهر فقالوا: ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة.
فتح ج 20 (ص: 196) بداية ج 2 (ص: 66). انظر مغ ج 9 (ص: 237) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 418).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0