أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوجة الصغيرة التي لا يحتمل مثلها الوطء؛ فإنه لا نفقة لها على زوجها، وبه قال الحسن وبكر بن عبد اللَّه المزني والنخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي والشافعي في المنصوص عنه وهو مذهب أحمد.

وقال الثوري بوجوب النفقة لها، وبه قال الشافعي في موضع.

مغ ج 9 (ص: 281).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
نفقة الزوجة الناشز
نفقة الزوجة الناشز

جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لا نفقة للزوجة الناشز. وبه يقول الشعبي وحماد ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي اقرأ المزيد

نفقة المعتدة من الوفاة إذا كانت حاملاً
نفقة المعتدة من الوفاة إذا كانت حاملاً

جمهور العلماء من التابعين والفقهاء وكثير من الصحابة على أنه لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها أثناء عدتها، وبه قال اقرأ المزيد

نفقة المطلقة الرجعية والحامل
نفقة المطلقة الرجعية والحامل

المطقة الرجعية لها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم. - أما الحامل سواء طلقت ثلاثًا أو بخلع أو بفسخ؛ فلها النفقة اقرأ المزيد

نفقة زوجة العبد المملوك
نفقة زوجة العبد المملوك

جمهور العلماء بل عامتهم على أن على العبد نفقة زوجته، وبه قال الشعبي والحكم والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد اقرأ المزيد