المطقة الرجعية لها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم.
– أما الحامل سواء طلقت ثلاثًا أو بخلع أو بفسخ؛ فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم،
– وأما المطلقة طلاقاً بائناً غير الحامل وهي التي تسمى بالحائل ففيها خلاف شديد مختصره ثلاثة مذاهب:
(الأول): لها السكنى ولا نفقة لها، روي هذا عن عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي وأحمد في رواية.
(المذهب الثاني): لا نفقة لها ولا سكنى، روي عن علي وابن عباس وجابر، وبه قال عطاء وطاوس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران وإسحاق وأبو ثور وداود وأحمد في رواية, وهي ظاهر المذهب كما قال الموفق ابن قدامة.
(المذهب الثالث): لها السكنى والنفقة، وهو قول أكثر فقهاء العراق، وبه يقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه والبتي والعنبري.
انظر مغ ج 9 (ص: 288) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 465).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –