جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لا نفقة للزوجة الناشز.
وبه يقول الشعبي وحماد ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأبو ثور والأوزاعي والشافعي، وهو مذهب أحمد.
وقال الحكم: لها النفقة.
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء (يعني الجمهور) إلا الحكم.
مغ ج 9 (ص: 295).
(♦) الزوجة الناشز هي العاصية لزوجها فيما له حق فيه عليها، وأصل النشوز هو الارتفاع، ومنه قوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} وسميت ناشزًا لارتفاعها عن طاعة زوجها.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0