اتفقوا على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، والعبيد على أسيادهم والأولاد على آبائهم والآباء على أبنائهم إذا كانوا محتاجين ومن وجبت عليهم النفقة قادرين،
نفقة الآباء على ابنائهم: وهذا إذا كان الأبناء بالغين غير قادرين على الكسب ولا مال لهم أما إذا كان الأبناء غير بالغين فنفقتهم على الآباء واجبة مطلقًا باتفاق العلماء،
واتفقوا على أن الفقير البالغ إذا كان له أب من أهل الإنفاق؛ فإن نفقته عليه وحده دون غيره، إلا أصحاب الشافعي فيما لو كان له أب وابن موسر فلهم في ذلك وجهان: الأول: على الأب وحده: والثاني: عليهما جميعًا.
انظر مغ ج 9 (ص: 229، 256) الحاوي مغ ج 11 (ص: 475).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0