جمهور العلماء على جواز المسابقة على عوض من المتسابقين إذا دخل يينهما ثالث من غير أن يبذل شيئًا. وبه يقول سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.

وحكى أشهب عن مالك أنه قال في المحلل: لا أحب.

وعن جابر بن زيد أنه قيل له إن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كانوا لا يرون بالدخيل بأسًا. قال: هم أعف من ذلك.

فتح ج 12 ص 25. انظر مغ ج 11 ص 135 الحاوي الكبير ح 15 ص 191.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ((لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ)) – صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود –
والسبق : العوض أو الجائزة .
والنصل : السهم، والخف : المقصود به البعير (الإبل) ، والحافر : الخيل .

♦ من قال لصحابه ، إن كان حصل كذا فيلزمك كذا ، وإذا لم يحصل كذا لزمني كذا..
أو إن حصل مطر : لزمني كذا ..
فهاتان الصورتان ونحوهما : من القمار المحرم الذي لا يجوز أخذ العوض فيه ، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} – سورة المائدة/٩٠ – – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –

فتاوى ذات صلة
عقد المسابقة
عقد المسابقة

واختلف الفقهاء في عقد المسابقة هل هو عقد جائزٌ أم عقد لازم؟ على قولين. بالأول (جائز) قال أبو حنيفة والشافعي اقرأ المزيد

المسابقة بدون راكب
المسابقة بدون راكب

جمهور أهل العلم على أن المسابقة في الخيل وغيره من المركوب لا تجوز من غير راكب (سائق)، وقال بعضهم: لا يشترط ذلك. اقرأ المزيد

بذل العوض من أحد المتسابقين دون الآخر (مراهنة)
بذل العوض من أحد المتسابقين دون الآخر (مراهنة)

جمهور العلماء على جواز المسابقة على عوض من أحد المتسابقين دون الآخر، وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وهو مذهب أحمد. اقرأ المزيد

المسابقة على عوض (جائزة) من الإمام وغيره
المسابقة على عوض (جائزة) من الإمام وغيره

جمهور العلماء على جواز المسابقة فيما يجوز المسابقة فيه على عوض من الإِمام ومن غيره. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. اقرأ المزيد