جمهور أهل العلم على أن المسابقة في الخيل وغيره من المركوب لا تجوز من غير راكب (سائق)،
وقال بعضهم: لا يشترط ذلك.
فتح ص 12 ص 25.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ)) – صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود –
والسبق : العوض أو الجائزة .
والنصل : السهم، والخف : المقصود به البعير (الإبل) ، والحافر : الخيل .
♦ من قال لصحابه ، إن كان حصل كذا فيلزمك كذا ، وإذا لم يحصل كذا لزمني كذا..
أو إن حصل مطر : لزمني كذا ..
فهاتان الصورتان ونحوهما : من القمار المحرم الذي لا يجوز أخذ العوض فيه ، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} – سورة المائدة/٩٠ – – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –