واختلف الفقهاء في عقد المسابقة هل هو عقد جائزٌ أم عقد لازم؟ على قولين.
بالأول (جائز) قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وهو مذهب أحمد،
وبالثاني (لازم) قال الشافعي في قوله الآخر.
مغ ج 11 ص 131.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ)) – صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود –
والسبق : العوض أو الجائزة .
والنصل : السهم، والخف : المقصود به البعير (الإبل) ، والحافر : الخيل .
♦ من قال لصحابه ، إن كان حصل كذا فيلزمك كذا ، وإذا لم يحصل كذا لزمني كذا..
أو إن حصل مطر : لزمني كذا ..
فهاتان الصورتان ونحوهما : من القمار المحرم الذي لا يجوز أخذ العوض فيه ، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} – سورة المائدة/٩٠ – – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –
♦ قال الموفق في المغني: وذكر القاضي أن الشروط الفاسدة في المسابقة تنقسم قسمين: أحدهما: ما يخل بشرط صحة العقد نحو أن يعود إلى جهالة العوض، أو المسافة ونحوهما فيفسد العقد، لأن العقد لا يصح مع فوات شرطه. انتهى.