السبق: جمع أسباق ، لغة هو المسابقة. والرماية: هو القذف (أنظر رماية، رمى)، واصطلاحاً; عقد السبق والرماية معاملة مفادها التسابق بالخيل ونحوها أو بالرمي بالسلاح.. – معجم المعاني الجامع –
وهي جائزة (أعني المسابقة) بالإجماع وإنما اختلف في فروعها.
قلت: وخصها بعض العلماء بالخيل والإبل والقوس يعني الرمي بالسهام. وهو قول الزهري ومالك والشافعي وأحمد،
وخصها بعضهم بالخيل وأجازه أهل العراق في المسابقة على الأقدام والمصارعة.
وأجازها عطاء: في كل شيء
وهذا الذي ذكرناه إنما هو في المسابقة مع عوض،
وإما على غير عوض فتجوز في كل شيء بلا خلاف يعلم،
انظر في ج 11 ص 127، وانظر الحاوي ح 15 ص 180، فتح ح 12 ص 25، الحاوي ح 15 ص 185.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ)) – صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود –
والسبق : العوض أو الجائزة .
والنصل : السهم، والخف : المقصود به البعير (الإبل) ، والحافر : الخيل .
♦ المغالبات والمراهنات والمخاطرات ممنوعة كلها، لاسيما إذا كانت بعوض؛ لأنها من أنواع الميسر الذي قال -تعالى- فيه: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}: الشرع أجاز الجعل في المغالبات إذا كانت مما يعين على الجهاد في سبيل الله ونصر دينه. – موقع الجمهرة –