جمهور أهل العلم على أن من شبه زوجته بما يحرم عليه مما ليس محلًّا للاستمتاع بأصل الشرع، كالرجال من الآباء وغيرهم أو البهائم أو نحو ذلك؛ فإن هذا لا يكون ظهارًا مغ اختلافهم في وجوب الكفارة وعدمها. وهو قول أحمد في إحدى الروايتين،
وقال ابن القاسم صاحب مالك فيمن يقول أنت عليَّ كظهر أبي؟ أنه ظهار، وبه قال أحمد في روايةٍ. وروي عن جابر بن زيد.
مغ ج 8 (ص: 558) فتح ج 20 (ص: 108).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0