جمهور أهل العلم على أن من شبه زوجته بما يحرم عليه مما ليس محلًّا للاستمتاع بأصل الشرع، كالرجال من الآباء وغيرهم أو البهائم أو نحو ذلك؛ فإن هذا لا يكون ظهارًا مغ اختلافهم في وجوب الكفارة وعدمها. وهو قول أحمد في إحدى الروايتين،

وقال ابن القاسم صاحب مالك فيمن يقول أنت عليَّ كظهر أبي؟ أنه ظهار، وبه قال أحمد في روايةٍ. وروي عن جابر بن زيد.

مغ ج 8 (ص: 558) فتح ج 20 (ص: 108).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
كيف يكون الظهار
كيف يكون الظهار

جمهور العلماء على أن من شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد سواء كانت ذات رحم أو غير ذلك فهو اقرأ المزيد

شهادة النساء في هلال رمضان
شهادة النساء في هلال رمضان

مذهب الجماهير من العلماء أن شهادة النساء لا تُقبل في ثبوت هلال رمضان. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى وغيره اقرأ المزيد

مسح المراة لخمارها
مسح المراة لخمارها

مسألة من خارج الكتاب يجوزُ للمرأةِ أن تمسَحَ على خمارِها، وذلك لأنَّه ملبوسٌ للرَّأس مُعتادٌ، يَشقُّ نزعُه، فأشبه العِمامة، بل اقرأ المزيد

المتيمم يخلع عِمَامَتَهُ أَوْ خفَّه. هل يبطل تيممه بذلك؟
المتيمم يخلع عِمَامَتَهُ أَوْ خفَّه. هل يبطل تيممه بذلك؟

مسألة (122)  مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن المتيمم إذا خلع ما لبسه من خف أو عمامة فإن تيممه لا اقرأ المزيد