جمهور العلماء على أن من شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد سواء كانت ذات رحم أو غير ذلك فهو ظهار؛ كالذي يشبهها بأمه ولا فرق، ويستوي في ذلك الجدات والعمات والأمهات في الرضاعة وأمهات النساء وحلائل الأبناء والآباء ونحو ذلك،

وممن قال التشبيه بذات الرحم المحرمة على التأييد كالتشبيه بالأم: الحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد، وهو مذهب أحمد،

وقال الشافعي في القديم: لا يكون الظهار إلا بأم أو جدةٍ.

في ج ص 556 فتح ج 2 (ص: 107) والقرطبي ج 17 (ص: 274).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } – سورة المجادلة/2 –

♦ أنَّ اللهَ تعالى سَمَّاه في هذه الآيةِ مُنكَرًا وزُورًا، فهو محرم وكبيرة من الكبائر.

كفارة الظهار:

قال الله جل جلاله: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } – سورة المجادلة – 

فتاوى ذات صلة
فيما لا يكون ظهارًا اذا حلف
فيما لا يكون ظهارًا اذا حلف

جمهور أهل العلم على أن من شبه زوجته بما يحرم عليه مما ليس محلًّا للاستمتاع بأصل الشرع، كالرجال من الآباء اقرأ المزيد

شهادة النساء في هلال رمضان
شهادة النساء في هلال رمضان

مذهب الجماهير من العلماء أن شهادة النساء لا تُقبل في ثبوت هلال رمضان. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى وغيره اقرأ المزيد

مسح المراة لخمارها
مسح المراة لخمارها

مسألة من خارج الكتاب يجوزُ للمرأةِ أن تمسَحَ على خمارِها، وذلك لأنَّه ملبوسٌ للرَّأس مُعتادٌ، يَشقُّ نزعُه، فأشبه العِمامة، بل اقرأ المزيد

المتيمم يخلع عِمَامَتَهُ أَوْ خفَّه. هل يبطل تيممه بذلك؟
المتيمم يخلع عِمَامَتَهُ أَوْ خفَّه. هل يبطل تيممه بذلك؟

مسألة (122)  مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن المتيمم إذا خلع ما لبسه من خف أو عمامة فإن تيممه لا اقرأ المزيد