مسألة (122) 

مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن المتيمم إذا خلع ما لبسه من خف أو عمامة فإن تيممه لا يبطل.

وقال أحمد في رواية حكاها عنه العبدري والموفق ابن قدامة: يبطل تيممه.

مج ج 2 ص 329، مغ ج 1 ص 273.

فتاوى ذات صلة
مسح المراة لخمارها
مسح المراة لخمارها

مسألة من خارج الكتاب يجوزُ للمرأةِ أن تمسَحَ على خمارِها، وذلك لأنَّه ملبوسٌ للرَّأس مُعتادٌ، يَشقُّ نزعُه، فأشبه العِمامة، بل اقرأ المزيد

الماسح على الجبيرة هل يعيد صلاته بعد برئه؟
الماسح على الجبيرة هل يعيد صلاته بعد برئه؟

مسألة (121)  جمهور العلماء على أن من مسح على الجبيرة أو العصابة وغسل الصحيح من أعضاء الطهارة أو الصحيح الباقي منها اقرأ المزيد

المسح على الجبيرة تكون في مواضع الطهارة هل يُشترط معه التيمم؟
المسح على الجبيرة تكون في مواضع الطهارة هل يُشترط معه التيمم؟

مسألة (120)  جمهور الفقهاء على أن الجبيرة إذا كانت في مواضع أعضاء الطهارة كاليد والرجل فإنه يكفي المسح عليها (الجبيرة) مع غسل الصحيح اقرأ المزيد