جماهير العلماء على جواز العمل بقول القائف. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول أنس – رضي الله عنه – وعطاء ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث وأبي ثور.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق إلى المنع من العمل بالقافة (١).

شرح ج 10 ص 41.


(١) ذكر الإمام ابن قدامة هذه المسألة عند فقد البينة أو تعارض البينتين في ادعاء النسب وأن الولد يُرى القافة مع البينتين فأيهما الحق به لحق به. انظر مغ ج 6 ص 395.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ القَائِفٌ: من يُحسن معرفةَ الأثر وتتبُّعَه، والجمع : قافَة، اسم فاعل من قافَ: من يعرف نسب الإنسان بفراسته ونظره إلى الأعضاء والذي يعرف الآثارَ. – معجم معاني الجامع –

فتاوى ذات صلة
ولاء اللقيط
ولاء اللقيط

جمهور أهل العلم على أن ولاء اللقيط (يعني ميراثه) إذا لم يُعرف له وارث فهو للمسلمين بمن فيهم ملتقطه. وبه اقرأ المزيد

اللقيط يسترق، هل يجوز؟
اللقيط يسترق، هل يجوز؟

مذهب الجماهير من أهل العلم بل عامتهم أن اللقيط حرٌّ. وانفرد النخعي فقال: إذا التقطه احتسابًا فهو حرٌّ، وإن التقطه اقرأ المزيد

ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن؟
ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن؟

مذهب العامة من العلماء أن ضالة الغنم إذا التقطت فعلى صاحبها الضمان إذا اختار أكلها (١). وهو مذهب الشافعي وأبي اقرأ المزيد

جواز التقاط ضالة الغنم ونحوها
جواز التقاط ضالة الغنم ونحوها

أكثر أهل العلم على أنه يجوز التقاط الشاة وما شابهها من الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه كفصلان الإبل وعجول البقر اقرأ المزيد