أكثر أهل العلم على أنه يجوز التقاط الشاة وما شابهها من الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه كفصلان الإبل وعجول البقر وأفلاء الخيل والدجاج والأوز وأن حكم هذه الحيوانات حكم غيرها من الأثمان من حيث الالتقاط والتعريف والتملك. وبه قال أحمد في الصحيح من مذهبه.
وروي عن أحمد رواية أخرى أنه ليس لغير الإِمام التقاطها.
وقال الليث بن سعد: لا أحب أن يقربها إلا أن يحرزها لصاحبها (١).
مغ ج 6 ص 363.
(١) حكى ابن رشد الاتفاق على جواز التقاط ضالة الغنم والاتفاق على المنع من التقاط ضالة الإبل. انظر بداية ج 1 ص 362 ص 363 قلت: لكن ابن المنذر حكى في المسألة خلافًا. انظر الأشراف ج 1 ص 289.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0