أكثر أهل العلم على أنه يجوز التقاط الشاة وما شابهها من الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه كفصلان الإبل وعجول البقر وأفلاء الخيل والدجاج والأوز وأن حكم هذه الحيوانات حكم غيرها من الأثمان من حيث الالتقاط والتعريف والتملك. وبه قال أحمد في الصحيح من مذهبه.

وروي عن أحمد رواية أخرى أنه ليس لغير الإِمام التقاطها.

وقال الليث بن سعد: لا أحب أن يقربها إلا أن يحرزها لصاحبها (١).

مغ ج 6 ص 363.


(١) حكى ابن رشد الاتفاق على جواز التقاط ضالة الغنم والاتفاق على المنع من التقاط ضالة الإبل. انظر بداية ج 1 ص 362 ص 363 قلت: لكن ابن المنذر حكى في المسألة خلافًا. انظر الأشراف ج 1 ص 289.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن النبي ﷺ: (( فإن جاءَ صاحبُها فأدِّها إليهِ )). – صحيح ابن ماجه – 

فتاوى ذات صلة
العمل بالقافة لإلحاق النسب
العمل بالقافة لإلحاق النسب

جماهير العلماء على جواز العمل بقول القائف. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول أنس - رضي الله عنه - وعطاء اقرأ المزيد

ولاء اللقيط
ولاء اللقيط

جمهور أهل العلم على أن ولاء اللقيط (يعني ميراثه) إذا لم يُعرف له وارث فهو للمسلمين بمن فيهم ملتقطه. وبه اقرأ المزيد

اللقيط يسترق، هل يجوز؟
اللقيط يسترق، هل يجوز؟

مذهب الجماهير من أهل العلم بل عامتهم أن اللقيط حرٌّ. وانفرد النخعي فقال: إذا التقطه احتسابًا فهو حرٌّ، وإن التقطه اقرأ المزيد

ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن؟
ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن؟

مذهب العامة من العلماء أن ضالة الغنم إذا التقطت فعلى صاحبها الضمان إذا اختار أكلها (١). وهو مذهب الشافعي وأبي اقرأ المزيد