مذهب العامة من العلماء أن ضالة الغنم إذا التقطت فعلى صاحبها الضمان إذا اختار أكلها (١). وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.

وانفرد مالك فقال: لا ضمان في ضالة الغنم ولا تعريف. قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحدٌ من العلماء على قوله.

مغ ج 6 ص 364 بداية ج 2 ص 366. انظر شرح ج 12 ص 23.


(3) حكى ابن رشد الاتفاق على جواز أكل ضالة الغنم لملتقطها إذا كان في المكان القفر البعيد من العمران. انظر بداية ج 2 ص 365. وانظر أصل المسألة في ضوال الإبل والبقر والغنم في الأشراف ج 1 ص 292 ص 293.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن النبي ﷺ: (( فإن جاءَ صاحبُها فأدِّها إليهِ )). – صحيح ابن ماجه – 

♦ الضمان: على الواجد رد اللقطة إذا جاء صاحبها بعد سنة او سنوات فيردها أو يرد ما يساوي قيمتها.

فتاوى ذات صلة
العمل بالقافة لإلحاق النسب
العمل بالقافة لإلحاق النسب

جماهير العلماء على جواز العمل بقول القائف. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول أنس - رضي الله عنه - وعطاء اقرأ المزيد

ولاء اللقيط
ولاء اللقيط

جمهور أهل العلم على أن ولاء اللقيط (يعني ميراثه) إذا لم يُعرف له وارث فهو للمسلمين بمن فيهم ملتقطه. وبه اقرأ المزيد

اللقيط يسترق، هل يجوز؟
اللقيط يسترق، هل يجوز؟

مذهب الجماهير من أهل العلم بل عامتهم أن اللقيط حرٌّ. وانفرد النخعي فقال: إذا التقطه احتسابًا فهو حرٌّ، وإن التقطه اقرأ المزيد

جواز التقاط ضالة الغنم ونحوها
جواز التقاط ضالة الغنم ونحوها

أكثر أهل العلم على أنه يجوز التقاط الشاة وما شابهها من الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه كفصلان الإبل وعجول البقر اقرأ المزيد