مسألة (193) 

جماهير العلماء على أن عورة الأَمة ليست كعورة الحرة حتى كاد أن يكون الأمر إجماعًا.

وخالف الإِمام محمَّد بن سيرين فيما حُكي عنه في أم الولد فجعلها كالحرة.

وقال الحسن البصري في الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله: هي كالحرة تغطي رأسها، وأوجب عليها الخمار، وأستحبه عطاء (1).


(1) قلت: وأما تفصيل عورة الأمة خارج الصلاة فالذي حُكى عن العلماء والأئمة المتقدمين في هذه المسألة حاصله يتلخص في أربعة مذاهب: الأول: عورتها كعورة الرجل. وبه قال مالك والشافعي وأحمد، الثاني:
عورتها كالحرة إلا الرأس، وهو قول أبي علي الطبري الشافعي، الثالث: عورتها بدنها كله إلا ما يبدو عند المهنة كالرأس والذراعين والساقين، رُوي معناه عن أحمد، قاله القاضي أبو يعلى وهو وجه لأصحاب الشافعي؛ أعني بعضهم، الرابع: عورتها كعورة الحرة إذا تزوجت أو تسرت يعني اتخذها سيدها سريرة (للمتعة)، وهو مذهب الحسن ومال إِليه عطاء كما أشرنا. انظر مج ج 1ص 159، مغ ج 1ص 639.

فتاوى ذات صلة
الصلاة في الثوب المغصوب
الصلاة في الثوب المغصوب

مسألة (197)  جمهور العلماء على أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحةٌ مع الحرمة. وقال أحمد في أصحِّ الروايتين عنه: الصلاة باطلة (1). مج اقرأ المزيد

الصلاة في ثوب الحرير
الصلاة في ثوب الحرير

مسألة (196)  جمهور العلماء على أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع تحريم ذلك إلا لمن كان به حكة يصفه الطبيب اقرأ المزيد

صلاة الرجل مكشوف العاتقين
صلاة الرجل مكشوف العاتقين

مسألة (195)  جمهور العلماء من السلف والخلف على صحة صلاة الرجل مكشوف العاتقين مع الكراهة، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. اقرأ المزيد

صلاة الأَمة مكشوفة الرأس
صلاة الأَمة مكشوفة الرأس

مسألة (194)  جمهور العلماء بل عامتهم على جواز صلاة الأمة مكشوفة الرأس، وأوجب الحسن على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها اقرأ المزيد