مسألة (197)
جمهور العلماء على أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحةٌ مع الحرمة.
وقال أحمد في أصحِّ الروايتين عنه: الصلاة باطلة (1).
مج ج3 ص 170.
(1) انظر بداية ج1ص 154.
فتاوى ذات صلة
عورة الأَمة
مسألة (193) جماهير العلماء على أن عورة الأَمة ليست كعورة الحرة حتى كاد أن يكون الأمر إجماعًا. وخالف الإِمام محمَّد بن اقرأ المزيد