مسألة (195) 

جمهور العلماء من السلف والخلف على صحة صلاة الرجل مكشوف العاتقين مع الكراهة، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة.

وذهب أحمد وطائفة إلى وجوب وضع شيء على العاتقين، وفي صحة صلاته بدون وضع شيء روايتان، وخصّ أحمد ذلك في الفرض دون النقل (١).

مج ج3 ص 165، مغ ج1ص 618، بداية ج1ص 153.


(١) انظر الحاوي ج 2 ص 173

قلت: اشتهر عن مالك قوله كراهة التشمير في الصلاة، وهو أن يشمر الرجل عن ساعديه: قلت: والصحيح عن مالك أن هذه الكراهة محلها فيمن تقصد هذا إذا دخل في الصلاة أما من كان على هذه الهيئة قبل الصلاة لعمل أو حاجة من الحاجات فلا كراهة حينئذٍ، وكذلك إذا كان هذا هو
لباسه قبل الصلاة كالقميص مقطوع الكمَّين ونحوه في زماننا. فلا بأس بهذا. انظر المدونة ج1 ص 95.


عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليسَ على عاتقيه شيءٌ)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –

ورُوي عن عمر الخطاب رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا صلَّى أحدكم فليلبسْ ثوبه؛ فإنَّ الله أحقُّ أن يُتزيَّن له»، وفي روايةٍ عنه: «إذا صلَّى أحدكم فليتَّزِر ولْيرتَدِ» – كتاب فتح الباري –

العاتق: موضعُ الرداء من المنكِب، مُذكَّر وقد يُؤنَّث. يُنظر: (شرح أبي داود) للعيني (القاموس المحيط) للفيروزابادي.

فتاوى ذات صلة
الصلاة في الثوب المغصوب
الصلاة في الثوب المغصوب

مسألة (197)  جمهور العلماء على أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحةٌ مع الحرمة. وقال أحمد في أصحِّ الروايتين عنه: الصلاة باطلة (1). مج اقرأ المزيد

الصلاة في ثوب الحرير
الصلاة في ثوب الحرير

مسألة (196)  جمهور العلماء على أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع تحريم ذلك إلا لمن كان به حكة يصفه الطبيب اقرأ المزيد

صلاة الأَمة مكشوفة الرأس
صلاة الأَمة مكشوفة الرأس

مسألة (194)  جمهور العلماء بل عامتهم على جواز صلاة الأمة مكشوفة الرأس، وأوجب الحسن على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها اقرأ المزيد

عورة الأَمة
عورة الأَمة

مسألة (193)  جماهير العلماء على أن عورة الأَمة ليست كعورة الحرة حتى كاد أن يكون الأمر إجماعًا. وخالف الإِمام محمَّد بن اقرأ المزيد