مسألة (154) 

جماهير العلماء على أن من توضأ في إناء ثم صبَّ ما فيه من الماء المستعمل في تلك الطهارة في بئرٍ فيها ماء كثير فإن ماء البئر لا يفسد وهو على طهوريته ولا يجب نزح شيء منه.

وقال أبو يوسف: يجب نزح جميعها.

وقال محمَّد: ينزح منه عشرون دلوًا (١).

مج ج 2 ص 555.


(١) قد مرَّ في أبواب المياه طهارة الماء المستعمل في نفسه وهو قول الجمهور، ومرَّ معنا كذلك أن أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه طهور. ارجع لهاتين المسألتين في مواضعهما.

فتاوى ذات صلة
تطهير النجاسة الذائبة في الأرض
تطهير النجاسة الذائبة في الأرض

مسألة (153)  جمهور العلماء على أن الواجب في تطهير النجاسة الذائبة في الأرض المكاثرة بالماء حتى يزول أثر النجاسة، وبه قال اقرأ المزيد

تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير وبول الرضيع
تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير وبول الرضيع

مسألة (152)  جمهور العلماء على أن سائر النجاسات مما سوى الكلب والخنزير وبول الرضيع يكفي في إزالتها وتطهيرها أن تغسل مرةً اقرأ المزيد

تطهير نجاسة الخنزير
تطهير نجاسة الخنزير

مسألة (151)  أكثر العلماء على أنه يجزئ في تطهير ما تنجس بملامسة الخنزير أو ولوغه أن يغسل الإناء أو غيره مما اقرأ المزيد

تطهير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء
تطهير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء

مسألة (150)  جمهور العلماء على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فقد نجسه، وأن أقل ما يجزئ في تطهيره أن يغسل اقرأ المزيد