مسألة (150) 

جمهور العلماء على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فقد نجسه، وأن أقل ما يجزئ في تطهيره أن يغسل سبعًا إحداهن بالتراب، وهذا مذهب الشافعي. وحكى ابن المنذر وجوب الغسل عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعروة بن الزبير وعمرو ابن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وبه قال ابن المنذر.

ورُوي عن أحمد ثماني مرات إحداهن بالتراب، وبه قال داود في روايةٍ.

وقال الزهري: يكفيه ثلاث مرات.

وقال أبو حنيفة: يجب غسله حتى يغلب على الظنِّ طهارته، فلو حصل ذلك بمرةٍ أجزأه، وهو مذهبه في سائر النجاسات العينية.

وذهب الأوزاعي ومالك في المشهور المعتمد عنه إلى أن الإناء لا ينجس بولوغ الكلب فيه، وكذا الطعام والشراب لا ينجسان بولوغ الكلب فيما كانا فيه من إناء فيحل أكل الطعام وشرب الماء ويجوز التوضأ به، وأما غسل الإناء: فإنما يجب تعبدًا لورود الأمر فيه، وبمذهب الأوزاعي ومالك قال الزهري والثوري وداود الظاهري (1).

مج ج 2 ص 531، شرح ج 3 ص 184، 185.


(1) انظر في هذه المسألة. مغ ج 1 ص 45. الحاوي في ج 1 ص 304، 306، بداية ج 1 ص 114، تحفة ج 1 ص 54، 74. وانظر قول مالك في طهارة سؤر الكلب في المدونة ج 1 ص5.


> عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((طُهورُ إناءِ أحَدِكم إذا وَلَغ فيه الكَلبُ أن يَغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ، أُولاهنَّ بالتُّرابِ)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

فتاوى ذات صلة
الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه
الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه

مسألة (154)  جماهير العلماء على أن من توضأ في إناء ثم صبَّ ما فيه من الماء المستعمل في تلك الطهارة في اقرأ المزيد

تطهير النجاسة الذائبة في الأرض
تطهير النجاسة الذائبة في الأرض

مسألة (153)  جمهور العلماء على أن الواجب في تطهير النجاسة الذائبة في الأرض المكاثرة بالماء حتى يزول أثر النجاسة، وبه قال اقرأ المزيد

تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير وبول الرضيع
تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير وبول الرضيع

مسألة (152)  جمهور العلماء على أن سائر النجاسات مما سوى الكلب والخنزير وبول الرضيع يكفي في إزالتها وتطهيرها أن تغسل مرةً اقرأ المزيد

تطهير نجاسة الخنزير
تطهير نجاسة الخنزير

مسألة (151)  أكثر العلماء على أنه يجزئ في تطهير ما تنجس بملامسة الخنزير أو ولوغه أن يغسل الإناء أو غيره مما اقرأ المزيد