جمهور العلماء على أن الواجب في تطهير النجاسة الذائبة في الأرض المكاثرة بالماء حتى يزول أثر النجاسة، وبه قال مالك وأحمد وداود، وهو المعتمد في المذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: إن كانت الأرض رخوةً ينزل فيها الماء؛ أجزأه صبه عليها، وإن كانت صلبةً؛ لم يجزئه إلا حفرها ونقل ترابها (١).
مج ج 2 ص 544.
(١) انظر مغ ج 1 ص 737، الشرح الصغير ج 1 ص 82. تحفة ج 1 ص 76.
0