مسألة (153) 

جمهور العلماء على أن الواجب في تطهير النجاسة الذائبة في الأرض المكاثرة بالماء حتى يزول أثر النجاسة، وبه قال مالك وأحمد وداود، وهو المعتمد في المذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: إن كانت الأرض رخوةً ينزل فيها الماء؛ أجزأه صبه عليها، وإن كانت صلبةً؛ لم يجزئه إلا حفرها ونقل ترابها (١).

مج ج 2 ص 544.


(١) انظر مغ ج 1 ص 737، الشرح الصغير ج 1 ص 82. تحفة ج 1 ص 76.

فتاوى ذات صلة
الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه
الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه

مسألة (154)  جماهير العلماء على أن من توضأ في إناء ثم صبَّ ما فيه من الماء المستعمل في تلك الطهارة في اقرأ المزيد

تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير وبول الرضيع
تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير وبول الرضيع

مسألة (152)  جمهور العلماء على أن سائر النجاسات مما سوى الكلب والخنزير وبول الرضيع يكفي في إزالتها وتطهيرها أن تغسل مرةً اقرأ المزيد

تطهير نجاسة الخنزير
تطهير نجاسة الخنزير

مسألة (151)  أكثر العلماء على أنه يجزئ في تطهير ما تنجس بملامسة الخنزير أو ولوغه أن يغسل الإناء أو غيره مما اقرأ المزيد

تطهير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء
تطهير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء

مسألة (150)  جمهور العلماء على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فقد نجسه، وأن أقل ما يجزئ في تطهيره أن يغسل اقرأ المزيد