مسألة (152) 

جمهور العلماء على أن سائر النجاسات مما سوى الكلب والخنزير وبول الرضيع يكفي في إزالتها وتطهيرها أن تغسل مرةً واحدةً (1)، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- وأحمد في إحدى الروايات.

وقال أحمد في روايةٍ: يُشترط سبع غسلات كنجاسة الكلب، وروى عنه أنه قال: ثلاث غسلات، وحكاه النووي مذهبًا لأبي حنيفة في شرح مسلم (2).

مج ج 2 ص 543، شرح ج 13 ص 94


(1) والأدق أن يُقال هنا أن مذهب الجمهور أنه يكفي من الغسل في هذه النجاسات ما يذهب عينها وأثرها من غير اشتراط لعددٍ، فأن تأدَّي هذا التطهير وحصل بغسلةٍ واحدة كفى وأجزأ، وإن احتاج الأمر لأكثر من ذلك تعينَّ والله تعالى أعلم.
(2) انظر الحاوي ج 1 ص 312، مغ ج 1 ص 46، بداية ج 1 ص 114.

فتاوى ذات صلة
الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه
الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه

مسألة (154)  جماهير العلماء على أن من توضأ في إناء ثم صبَّ ما فيه من الماء المستعمل في تلك الطهارة في اقرأ المزيد

تطهير النجاسة الذائبة في الأرض
تطهير النجاسة الذائبة في الأرض

مسألة (153)  جمهور العلماء على أن الواجب في تطهير النجاسة الذائبة في الأرض المكاثرة بالماء حتى يزول أثر النجاسة، وبه قال اقرأ المزيد

تطهير نجاسة الخنزير
تطهير نجاسة الخنزير

مسألة (151)  أكثر العلماء على أنه يجزئ في تطهير ما تنجس بملامسة الخنزير أو ولوغه أن يغسل الإناء أو غيره مما اقرأ المزيد

تطهير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء
تطهير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء

مسألة (150)  جمهور العلماء على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فقد نجسه، وأن أقل ما يجزئ في تطهيره أن يغسل اقرأ المزيد