2020-09-24 admin فيما يطهر من النجاسات مسألة (151) أكثر العلماء على أنه يجزئ في تطهير ما تنجس بملامسة الخنزير أو ولوغه أن يغسل الإناء أو غيره مما أصابته نجاسة الخنزير مرةً واحدةً، وهو قول الشافعي في القديم. وذهب الإِمام أحمد ومالك في رواية عنه وجمهور أصحاب الشافعي إلى وجوب سبع غسلات. شرح ج 3 ص 185، مج ج 2 ص 537. فتاوى ذات صلة الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه مسألة (154) جماهير العلماء على أن من توضأ في إناء ثم صبَّ ما فيه من الماء المستعمل في تلك الطهارة في اقرأ المزيد تطهير النجاسة الذائبة في الأرض مسألة (153) جمهور العلماء على أن الواجب في تطهير النجاسة الذائبة في الأرض المكاثرة بالماء حتى يزول أثر النجاسة، وبه قال اقرأ المزيد تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير وبول الرضيع مسألة (152) جمهور العلماء على أن سائر النجاسات مما سوى الكلب والخنزير وبول الرضيع يكفي في إزالتها وتطهيرها أن تغسل مرةً اقرأ المزيد تطهير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء مسألة (150) جمهور العلماء على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فقد نجسه، وأن أقل ما يجزئ في تطهيره أن يغسل اقرأ المزيد 0 تطهير نجاسة الخنزير