باب في تضبيب الأوانى بالفضة (3)
مسألة (18)
جمهور العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة بالفضة للآنية
وروي هذا عن علي بن الحسين -رضي الله عنهما- وعطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله والمطلل بن عبد الله حنطب والحسن وابن سيرين، وروي عن عائشة وعروة بن الزبير رضي الله عنهم،
وقال أبو حنيفة وأصحابة: يجوز.
وحكى هذا عن أحمد وإسحاق وحكاه ابن المنذر في المفضض عن سعيد بن جبير وميسرة وزاذان وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأبي ثور وأخذ به -رحمه الله-.
قال النووي الدمشقي: والمعروف عن الإمام أحمد كراهة المضبب.
مج ج 1 ص 298.
(3) التضبيب يعني أن يلئم موضع الكسر في الآنية بالفضة أو بالذهب بعد أن يحميهما على النار.
قلت: ومسألة الكتاب في غير حاجة، أما مع الحاجة بأن لا يوجد ما يضبب به سوى الفضة فيجوز وأما الذهب فالقياس يقتضي التسوية بينهما في هذا الباب وإن كان أمر الذهب أشد. انظر مج ج 1 ص 292. وانظر في هذه المسألة. مغ ج 1 ص 64.
قلت: وقد فرَّق البعض بين يسير الفضة فيباح للحاجة وأما الكثير فلا, وبين الذهب فلا يباح لا يسيره ولا كثيره لا لحاجةٍ ولا لغير حاجة. انظر مغ ج 1 ص 65. مج ج 1 ص 294 الحاوي ج 1 ص 78 وما بعد. الإشراف ج 1 ص 366.