آنية الكفار والمشركين وثيابهم

باب في آنية الكفار والمشركين وثيابهم

مسألة (20) 

جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة آنية الكفار والمشركين وثيابهم سواء كانوا أهل ذمة أو غيرهم من الحربين وغير أهل الكتاب.

وروي عن أحمد في آنية المجوس وطعامهم أنه لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة.

واختار القاضي نجاسة آنية غير أهل الكتاب (١). وحكي هذا عن إسحاق.

مج ج 1 ص 301.


(١) قلت: والقائلون بالطهارة من الجمهور لم ينفوا الكراهة في استعمال آنيتهم والصلاة في ثيابهم وقد روي عن أحمد أنه قال في من صلى في سراويل وأزُرِ الكفار: أحَب إلي أن يعيد.
وممن كره الصلاة في سراويلهم وأزرهم الشافعي وأبو حنيفة. قال الشافعي -رحمه الله-: وإنا لسراويلاتهم وما يلي أسافلهم أشد كراهة. يعني أشد كراهة لما علا من ثيابهم، وقد نص النووي على ما ذكرته. انظر مج ج 1 ص 301. وانظر كلام الماوردي في هذا ففيه تفصيل حسن. الحاوي ج 1 ص 80 وما بعد. انظر مغ ج 1 ص 69،68.

فتاوى ذات صلة
اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة
اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة

استعمال الآنية الثمينة من غير الذهب والفضة مسألة (19)  جمهور العلماء بل عامتهم على جواز اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة كالياقوت اقرأ المزيد

يلئم موضع الكسر في الآنية بالفضة أو بالذهب
يلئم موضع الكسر في الآنية بالفضة أو بالذهب

باب في تضبيب الأوانى بالفضة (3) مسألة (18)  جمهور العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة بالفضة للآنية وروي هذا عن علي اقرأ المزيد

حكم استعمال انية الذهب والفضة
حكم استعمال انية الذهب والفضة

مسألة (17)  جمهور العلماء على تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها وأنه يستوي في ذلك الرجال والنساء. واختلف النقل اقرأ المزيد

الطهارة في آنية الذهب والفضة
الطهارة في آنية الذهب والفضة

فصل في الأواني والدباغ مسألة (16)  جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة مع اتفاقهم على تحريم الاتخاذ اقرأ المزيد