هذه مسألة مهمة من أمهات مسائل الفقه الإسلامي المتعلقة بأحكام الصيد والوصايا والطلاق والعتاق وغير ذلك؛ لأن مدرك الخلاف فيها مبني على جواز استعمال القرعة أو عدم جوازها إذا تساوى في الحق من وقع عليه طلاق أو عتاق وشبه ذلك، ولأن المسألة فيها حديث ثابت صحيح، فإنها تمثل نموذجًا لخلاف الجمهور من الفقهاء والأصوليين من الأخذ بالأخبار الثابتة والتوفيق بينها وبين الأصول والقواعد الثابتة، إذا كان بين الأمرين ما ظاهره التعارض في مقابل قول الأحناف وجماعة من فقهاء العراق والحجاز في تقديم الأصول والقواعد الثابتة، وطرح ما عارضها من أخبار الآحاد ولو كانت ثابتة صحيحة.

قلت: وقد ذكرت أصل هذه المسألة في كتاب الوصايا من أن قول الجمهور هو أن العتق في مرض الموت يخرج مخرج الوصية، وذكرنا هناك خلاف مسروق التابعي -رحمه الله- تعالى.
فإذا عدنا للمسألة فقد اختلف الفقهاء فيها على مذهبين رئيسين: الأول:

أن من أعتق في مرض موته أو أوصى بعتق أو دبر؛ فإن ذلك يخرج من الثلث. فإن كان الذي أعتقه أو أوصى به أو دبره يفي به الثلث من ماله نفذ ذلك كله، وإلا بأن جاوز الثلث وكانوا عبيدًا أعتق ثلثهم ورق ثلثيهم وذلك عن طريق الاقراع، وهذا إذا وقع الإعتاق دفعة واحدة، وبه يقول عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان ومالك والشافعي وإسحاق وداود وابن جرير الطبري وأحمد.

وقال آخرون: بل يعتق من كل عبد ثلثه ويستعسى في باقيه.

وأنكر أبو حنيفة وأصحابه القرعة وروي نحو هذا القول عن سعيد بن المسيب وشريح والشعبي والنخعي وقتادة وحماد.

انظر في هذه المسألة كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 273). كتاب بداية المجتهد لابن رشد ج 2 (ص: 441). كتاب الحاوي الكبير للماوردي ج 18 (ص: 34). كتاب الإشراف لابن المنذر ج 2 (ص: 305).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن عمران بن الحصين رضي الله عنه: (أنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ له عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ له مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بهِمْ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بيْنَهُمْ، فأعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقالَ له قَوْلًا شَدِيدًا). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

♦ دَبَّرَ العَبْدَ: عَلَّقَ عِتْقهُ بموته.

♦ العبد المدبر‏: هو العبد الذي وعده سيده بأن يعتقه إذا مات‏. – معجم المعاني الجامع –

فتاوى ذات صلة
السيد يشترط أن يرث عبده ويشترط ولاءه
السيد يشترط أن يرث عبده ويشترط ولاءه

جمهور العلماء بل عامتهم على أن السيد إذا اشترط على عبده في كتابته أن يرثه دون ورثته أو أن يزاحمهم اقرأ المزيد

السيد يكاتب عبيدًا في صفقة واحدة
السيد يكاتب عبيدًا في صفقة واحدة

جمهور أهل العلم على أنه يجوز للسيد أن يكاتب أعْبُدًا له بصفقة واحدة بعوض واحد، فيقول كاتبتكم على ألف منجمة اقرأ المزيد

تنجيم (تقسيط) العوض في الكتابة
تنجيم (تقسيط) العوض في الكتابة

تنجيم العوض: يعني التقسيط بأن يكون العوض مقسطًا مجزءًا، وتسمى الأقساط نجومًا وأنجمًا واحدها نجم. ولا خلاف يعلم في أن اقرأ المزيد

السيد يطأ أمته المكاتبة فيستولدها
السيد يطأ أمته المكاتبة فيستولدها

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد إذا وطئ أمته المكاتبة فأتى منها بولد، فإن هذا الاستيلاد اقرأ المزيد