جمهور العلماء بل عامتهم على أن السيد إذا اشترط على عبده في كتابته أن يرثه دون ورثته أو أن يزاحمهم في الميراث فليس له ذلك وهو شرط فاسد. وبه يقول الحسن وعطاء وشريح وعمر بن عبد العزيز والنخعي وإسحاق.
وقال إياس بن معاوية: بجواز أن يشترط شيئًا من ميراثه.
(♦) ومن الشروط الفاسدة التي لا خلاف في بطلانها وفسادها: أن يشترط العبد على سيده أن يكون الولاء لمن شاء. وذلك لأن الولاء لمن أعتق.
انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 480 + 481)
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
المكاتب: يُقال: كاتب عبده مكاتبة، أي: باعه لنفسه بآجالٍ معلومةٍ، وأقساطٍ معلومة يدفعها لسيده. – الجمهرة –
0