جمهور العلماء على أنه يشترط لمن ينتصب للقضاء أن يكون ذكرًا.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضيًّا في غير الحدود، أي: في الأموال وغير ذلك.
وقال محمد بن جرير الطبري: لها أن تكون قاضية في كل شيء.
بداية ح 1ص 555.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعضٍ } – سورة النساء –
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بين، وبينهما أمور مُشْتَبِهَاتٌ لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشُّبُهات فقد اسْتَبْرَأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمى يوشك أن يَرْتَع فيه، ألا وإن لكل مَلِك حِمى، ألا وإن حِمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». – حديث صحيح متفق عليه –
روي عن النبي ﷺ: (( القُضَاةُ ثَلاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الجَنَّةِ: رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالحَقِّ فَذَلِكَ فِي الجَنَّةِ )). – رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني –
عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، قال، لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال ﷺ: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –