جمهور أهل العلم وأئمة الفتوى على أن كتاب القاضي إلى غيره من الحكام أو القضاة لا يكفي في توثيقه معرفة من أُرْسِلَ إليه خط القاضي وختمه، بل لابد من شهادة شاهدين على أنه كتاب القاضي الفلاني، وأنه كتبه بمحضر منهما أو قرأه عليهما أوقرئ عليه بحضرتهما.
وحكي عن الحسن وسوار العنبري أنه يكفيه معرفة خطه وختمه. وبه قال أبو ثور والإصطخري من الأصحاب في المذهب الشافعي. وجعله الموفق قولاً يحتمل التخريج في المذهب.
♦ حكى الموفق الإجماع على مشروعية ووجوب أن يكتب القاضي بقضائه في مسألة كذا وكذا، وإرسال هذا الكتاب إلى غيره من القضاة ممن لهم تعلق بالقضية المحكوم فيها.
فائدة: نقل النووي عن أبي جعفر في كتابه صناعة الكتاب أن أكثر العلماء أنه يستحب لمن كتب كتاباً أن يبدأ بنفسه أولاً ثم باسم المرسل إليه فيقول من فلان إلى فلان اقتداءً بكتاب النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى هرقل وسائر كتبه – صلى الله عليه وسلم -. وذكر النووي أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهما.
مغ ج 11 (ص 469) بداية ج2 (ص 568). انظر شرح ج 12 (ص 108).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وشاوِرْهم في الأمْرِ ..} – سورة آل عمران –