جمهور العلماء على أنه لا يجوز للسلطان أو الحاكم المسلم (الخليفة- الرئيس- الملك) أن يقبل هديةً في نفسه. وإنما يجوز له قبولها وتكون في بيت مال المسلمين،
وإن كان في الحرب: فهي فيء إن لم تكن عن قتال. أو غنيمة لها حكم الغنائم إن كانت عن قتالٍ أو حصارٍ، وهذا مذهب الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب المالكي. وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو يوسف وأشهب وسحنون المالكيان: هي للإمام خاصةً.
(♦) أما الحكام بمعنى القضاة، فإن كانت من أحد الخصمين أو ممن له حاجة عند القاضي فلا خلاف يعلم في عدم جواز قبولها وأنها ترد إلى صاحبها فإن لم يستطع أن يردها لصاحبها لموته وانقراض ورثته أو لاختفائه وتعذر الوصول إليه جعلها في مصارف الصدقة أو ردها إلى بيت المال،
وأما هدايا العمال يعني موظفي الدولة، فترد هداياهم إلى بيت مال المسلمين قولاً واحدًا.
شرح ج 12 (ص 114).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي حُمَيدٍ الساعديِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((استعمَلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم رجلًا مِن الأزدِ يُقال له: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ على الصَّدقةِ، فلمَّا قدِمَ قال: هذا لكم، وهذا أُهدِيَ لي، فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: فهلَّا جلَس في بيتِ أبيه أو بيتِ أمِّه فينظُر يُهدَى له أم لا؟! والذي نفْسي بيَدِه لا يَأخُذُ أحدٌ منه شيئًا إلَّا جاءَ به يومَ القيامة يحمِلُه على رَقَبتِه؛ إنْ كان بعيرًا له رُغاء أو بقرةً لها خُوارٌ أو شاةً تَيْعِر، ثم رفَع بيده حتى رأينا عُفرةَ إبْطَيه، اللهمَّ هلْ بلَّغتُ اللهمَّ هل بلَّغتُ، ثلاثًا)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
عن عَديِّ بنِ عَمِيرةَ الكِنديِّ، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((مَنِ استَعْمَلْناه منكم على عَمَلٍ، فكتَمَنا مَخِيطًا فما فوقَه، كان غُلولًا يأتي به يومَ القِيامَةِ..)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
قال الله جل جلاله: { وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍۢ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ } – سورة آل عمران –