أكثر أهل العلم على جواز أخذ الأرزاق على القضاء وممن رخص فيه شريح القاضي ومحمد بن سيرين والشافعي. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه من فعله. وهو المعتمد في مذهب أحمد واختيار الموفق -رحمه الله- تعالى.
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه والحسن كراهة الأجر على القضاء (يعني الرزق).
وروي عن مسروق وعبد الرحمن بن القاسم الامتناع عن أخذ الأجر عليه، قالا: لا نأخذ أجرًا على أن نعدل بين اثنين.
وفصَّل أصحاب الشافعي فجوزوا لمن لم يتعين عليه أخذ الأجر. ومنعوا من تعين عليه،
وروي عن أحمد أنه كان لا يعجبه أخذ الأجر على القضاء.
واختار أبو الخطاب الجواز مع الحاجة وعدمها مع غيرها في وجه.
وروي عن أحمد أنه يأخذ بقدر شغله لا يزيد كوالي اليتيم.
(♦) أما أخذ الأجرة: فحكى الموفق عدم الخلاف المعلوم لديه في عدم جوازه.
والفرق بين أخذ الرزق وبين الأجرة: أن أخذ الرزق يكون من باب العطاء يعطيه السلطان/الحاكم (من بيت المال) أو من يقوم مقامه للقضاء من غير عقد ولا اشتراط. بينما أخذ الأجرة إنما يكون بعقد إجارة وهو عقد لازم يتشارط فيه العاقدان، ويلزم كل منهما الوفاء بمقتضيات العقد.
مغ ج 11 (ص 376 + 377).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
جاء في الموسوعة الفقهية السورية الكويتية: الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَةُ وَالإْمَامَةُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ الرِّزْقُ مِنْ بَيْتِ الْمَال وَهُوَ نَفَقَةٌ فِي الْمَعْنَى، وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ الأْجْرَةِ عَلَيْهَا… اهـ.
– روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق فقيل له: لا يسعك هذا فقال: ما كنت لأدع أهلي يضيعون من أجلكم ففرضوا له كل يوم درهمين.
– وبعث عمر رضي الله عنه إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا وابن مسعود قاضياً وعثمان بن حنيف ماسحاً وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعمار والنصف الأخر بين عبد الله وعثمان.، وكتب إلى معاذ وأبي عبيدة في الشام: أن انظروا رجالاً من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله. – الكافي –