وعرّف الحصنيّ الشافعي الجزية بأنّها: “المال المأخوذ بالتّراضي لإسكاننا إيّاهم في ديارنا، أو لحقن دمائهم وذراريّهم وأموالهم، أو لكفّنا عن قتالهم” – كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار –
أجمع المسلمون على مشروعية أخذ الجزية ممن سكن بأرض المسلمين أو نزل على حكمهم.
وأنها تؤخذ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس بالإجماع. وهذا إذا كانوا عجمًا، فإذا كانوا عربًا ففي المسألة خلاف. فسوى بينهم وبين غيرهم مالك والاوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأبى ذلك أبو يوسف.
وبالجملة يعرض على أهل الكتاب والمجوس أحد أمور ثلاثة: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال.
وأما غيرهم من عبدة الأوثان وغيرهم ففط المسألة خلاف:
فقالت طائفة: يستوى في هذه الخصال كل الكفار سوى عبدة الأوثان من العرب. روي هذا عن أحمد. وعنه لا يصلح لغير اليهود والنصارى والمجوس إلا الإسلام أو القتل، ومثله قال الشافعي ألا أن في مذهبه وجهين لأهل صحف إبراهيم والزبور أحدهما هم سواء ومن ذكرنا.
وقال أبو حنيفة: تقبل (الجزية) من جميع الكفار إلا العرب.
قلت: ولا خلاف بين العلماء أن الجزية لا تؤخذ من صبي ولا مجنون ولا امرأة، حكاه ابن المنذر، وأما الفقير فقال الشافعي في أحد أقواله: تجب عليه،
وقال غيره: لا تؤخذ منه. (لاتؤخذ الجزية من الفقير).
انظر مغ ج 10 ص 567، انظر مغ ج 10 ص 570. انظر مغ ج 10 ص 571. انظر مغ ج 10 ص 573.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} – سورة التوبة/٢٠ –
قال المغيرة بن زرارة الأسدي ليزدجرد قبل معركة القادسية ضد الفرس: (اختر إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك. فقال: أتستقبلني بمثل هذا- الكلام الشديد- فقال: ما استقبلت إلا من كلمني، ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به. فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي) – تاريخ الإمم والملوك للطبري –
عن جبير بن حية أن المغيرة بن شعبة قال لكسرى: “أمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية” – اخرجه البخاري –