أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وهو في غير بلدها لسفرأوغيره؛ فإن عدتها تبدأ من يوم وفاته أو طلاقه ولو لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة قبل بلوغها الخبر، وهو قول ابن عمر وابن عباسٍ وابن مسعود ومسروق وعطاء وجابر بن زيد وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وسليمان بن يسار وأبي قلابة وأبي العالية والنخعي ونافع ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحمد في الأصح المشهور عنه.

وقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: إن قامت بينة بيوم وفاته؛ فكقول من ذكرنا آنفًا، وإلا فمن يوم يأتيها خبر وفاته. روي هذا عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز.

ويروى عن عليٍّ والحسن وقتادة وعطاء الخراساني وخلاس بن عمر: أن عدتها من يوم يأتيها الخبر مطلقًا.

مغ ج 9 (ص 189).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
المعتدة هل لها الخروج إلى الحج؟
المعتدة هل لها الخروج إلى الحج؟

وهو أن يتوفى الزوج وتعتد الزوجة للوفاة، فلا يجوز لها في هذا الحال أن تنشأ حجًّا، وممن روي عنه هذا اقرأ المزيد

المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها؟
المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها؟

أكثر الفقهاء على أن المعتدة من وفاة زوجها إذا وجبت (كأن يحكم بها القاضي لها) لها السكنى في بيت زوجها اقرأ المزيد

قيمة سكنى المعتدة من وفاة زوجها
قيمة سكنى المعتدة من وفاة زوجها

جمهور العلماء على أن السكنى إذا وجبت للمعتدة من وفاة زوجها؛ فإنها تخرج (قيمة السكنى) من رأس مال زوجها المتوفى عنها، وهي اقرأ المزيد

اعتداد الحادة في منزل زوجها المتوفى عنها
اعتداد الحادة في منزل زوجها المتوفى عنها

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم ومعهم جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر على أن المعتدة لوفاة زوجها اقرأ المزيد