وهو أن يتوفى الزوج وتعتد الزوجة للوفاة، فلا يجوز لها في هذا الحال أن تنشأ حجًّا، وممن روي عنه هذا عمر وعثمان رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي والثوري، وهو مذهب أحمد، ولم يذكر الموفق عن غيرهم خلافًا ولا أظن المسألة إلا من التي لا خلاف فيها واللَّه تعالى أعلم، وأما ما تفرع منها فالخلاف فيها قائم.

انظر مغ ج 9 (ص 183).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهو ناءٍ عنها متى تبدأ عدتها؟
المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهو ناءٍ عنها متى تبدأ عدتها؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وهو في غير بلدها اقرأ المزيد

المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها؟
المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها؟

أكثر الفقهاء على أن المعتدة من وفاة زوجها إذا وجبت (كأن يحكم بها القاضي لها) لها السكنى في بيت زوجها اقرأ المزيد

قيمة سكنى المعتدة من وفاة زوجها
قيمة سكنى المعتدة من وفاة زوجها

جمهور العلماء على أن السكنى إذا وجبت للمعتدة من وفاة زوجها؛ فإنها تخرج (قيمة السكنى) من رأس مال زوجها المتوفى عنها، وهي اقرأ المزيد

اعتداد الحادة في منزل زوجها المتوفى عنها
اعتداد الحادة في منزل زوجها المتوفى عنها

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم ومعهم جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر على أن المعتدة لوفاة زوجها اقرأ المزيد