جمهور العلماء على أن السكنى إذا وجبت للمعتدة من وفاة زوجها؛ فإنها تخرج (قيمة السكنى) من رأس مال زوجها المتوفى عنها، وهي مقدمةٌ على مال الغرماء والورثة معًا ولا يباع من مال زوجها لسداد دين بيعًا يمنعها السكنى فيه حتى تقضي العدة، وبقول الجمهور يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد.
قلت: ولا أدري من خالف في المسألة،
وقد نقل القرطبي عن أكثر الفقهاء حق المتوفى عنها زوجها في سكنى البيت الذي يملك عينه زوجها حتى تنقضي مدة عدتها، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم.
تفسير القرطبي ج 3 (ص: 177). مغ ج 9 (ص: 172).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن فُرَيعةَ بنتِ مالِكٍ؛ أختِ أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، قالت: ((تُوُفِّيَ زَوجي بالقَدُومِ، فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرْتُ له أنَّ دارَنا شاسِعةٌ، فأذِنَ لها، ثمَّ دعاها فقال: امكُثي في بَيتِكِ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا حتى يَبلُغَ الكِتابُ أجَلَه)). – اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه –