أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم ومعهم جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر على أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد في منزلها، روي عن هذا عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد.
وروي عن علىّ وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه وعائشة رضي اللَّه تعالى عنهم، أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد حيث تشاء، وبه قال جابر بن زيد والحسن وعطاء، وهو قول داود الظاهري رحمه اللَّه تعالى.
هل تجب السكنى للمعتدة من وفاة زوجها أم لا؟ على قولين للعلماء. للشافعي فيها قولان والصحيح عندي أنهما احتمالان أبداهما الشافعي رحمه اللَّه تعالى، وللإمام أحمد روايتان:
وممن قال لا سكنى لها: عليٌّ وابن عباس وعائشة رضي الله عنها وبه يقول أصحاب الرأي واختاره المزني،
ومن قال بل لها السكنى: عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وأم سلمة، وبه يقول مالك وكثير من الفقهاء.
مغ ج 9 (ص: 170)، تفسير القرطبي ج 3 (ص: 177). انظر مغ ج 9 (ص: 172) والحاوى ج 11 (ص: 256).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } – سورة البقرة/٢٣٤ –