جمهور العلماء على أن الحادة على زوجها المتوفى عنها تمنع من لبس الحليِّ كله ذهبًا كان أو فضةً أو غير ذلك،
وقال عطاء: يباح لها حليُّ الفضة دون الذهب.
مغ ج 9 (ص: 169).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } – سورة البقرة/٢٣٤ –
عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها، عن النَّبيِّ ﷺ قال: ((المُتوَفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِنَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَكتَحِلُ)). – رواه أبو داود والنسائي –
0