جمهور العلماء على أنه لا إحداد إلا على ذات الزوج إذا توفي عنها زوجها، فلا إحداد على المطلقة رجعيةً كانت أو بائنًا وسواء كانت بينونتها صغرى أم كبرى،

وبعدم وجوب الإحداد على المطقة البائن قال مالك والشافعي في قوله الجديد وابن المنذر، وهو قول عطاء وربيعة وأحمد في إحدى الروايتين.

وقال أبو حنيفة وأبو عبيد وأبو ثور والمزني: عليها الإحدادُ. وبه يقول الشافعي في قوله القديم والثوري وأحمد في روايةٍ، وحكاه الحافظ في الفتح عن بعض المالكية، وحكاه الشوكاني في النيل عن غير هؤلاء وكذا ابن حزمٍ.

حكى الإحداد على المطلقة المبتوتة الإمام ابن حزم بالأسانيد عن الزهري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحكم والثوري والنخعي.

فتح الباري جـ 20 (ص: 171). (1) انظر مغ ج 9 (ص 178) بدائع ج 3 (ص: 209) الحاوي الكبير جـ 11 (ص: 275) بداية ج2 (ص: 148) نيل الأوطار ج 7 (ص: 95). انظر محلى جـ 10 (ص 280، 281).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } – سورة البقرة/٢٣٤ –

عَنْ أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النبيِّ ﷺ قالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا  ))– صححه البخاري –

فتاوى ذات صلة
المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهو ناءٍ عنها متى تبدأ عدتها؟
المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهو ناءٍ عنها متى تبدأ عدتها؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وهو في غير بلدها اقرأ المزيد

المعتدة هل لها الخروج إلى الحج؟
المعتدة هل لها الخروج إلى الحج؟

وهو أن يتوفى الزوج وتعتد الزوجة للوفاة، فلا يجوز لها في هذا الحال أن تنشأ حجًّا، وممن روي عنه هذا اقرأ المزيد

المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها؟
المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها؟

أكثر الفقهاء على أن المعتدة من وفاة زوجها إذا وجبت (كأن يحكم بها القاضي لها) لها السكنى في بيت زوجها اقرأ المزيد

قيمة سكنى المعتدة من وفاة زوجها
قيمة سكنى المعتدة من وفاة زوجها

جمهور العلماء على أن السكنى إذا وجبت للمعتدة من وفاة زوجها؛ فإنها تخرج (قيمة السكنى) من رأس مال زوجها المتوفى عنها، وهي اقرأ المزيد