جمهور العلماء على أن المُولي إذا فاء ووطأ أهله لزمته الكفارةُ. روي ذلك عن زيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبه قال ابن سيرين والنخعي والثوري وقتادة ومالك وأهل المدينة وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر والشافعي في ظاهر مذهبه.
وقال الحسن: لا كفارة عليه.، وبه قال الشافعي في أحد قوليه. قال قتادة: هذا خالف الناس، يعني قول الحسن.
مغ ج 8 (ص: 534).
(♦) قال الموفق -رحمه الله-. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء لجماع، كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن عليّ وابن مسعود، وبه قال مسروق وعطاء والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيدة وأصحاب الرأي. مغ ج 8 (ص 534).
وحكى النووي الاتفاق على أن المولى لا طلاق عليه قبل مضي الأربعة أشهر؛ وأنه لو جامع قبل ذلك سقط الإيلاء عنه.
انظر شرح جـ 10 (ص 88).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } – سورة البقرة –