جمهور أهل العلم على أن الإيلاء ليس من شرط صحة وقوعه أن يكون في حالة الغضب. روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وبه قال الثوري والشافعي وأهل العراق وابن المنذر.
وقال مالك والأوزاعي: لا يكون مؤليًّا إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه، وعن أبي عبيد مثله.
وحكي عن عليٍّ وابن عباس رضي الله عنهم: لا يكون موليًّا إلا إذا حلف على وجه الغضب، وروي نحو ذلك عن الحسن وقتادة والنخعي، وروي عن عليٍّ – رضي الله عنه – ليس في إصلاح إيلاء.
شرح ج10 (ص: 89).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0