فإن الخلاف في هذه المسألة شديد وقد انحصر بالجملة في مذهبين، وكلاهما مروي عن عدد كبير من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -،
فذهبت طائفة كثيرة إلى أن مضى الأربعة أشهر يوقف المدة؛ ويأمر الحاكم الزوج بالفيئة أو الطلاق، وإلا طلق الحاكم،
وهل هو طلاق رجعي أم بائن ؟ فيه خلاف،
وذلك إذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم لا تطلق بمجرد مضي الأربعة أشهر، روي هذا عن ابن عمر وعائشة وأبي الدرداء وعن عمر وعثمان وعليٍّ ما يدل عليه، وبهذا قال سعيد ابن المسيب وعروة ومجاهد وطاوس ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، وقال سليمان بن يسار:
كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب محمَّد – صلى الله عليه وسلم – يوقفون في الإيلاء، ونقل مثل ذلك عن اثني عشر صحابيًّا سهيل بن أبي صالح،
وذهبت طائفة أخرى إلى أن المولية تطلق إذا مضت الأربعة أشهر وهي طلقة بائنة. روي هذا عن عثمان وعليّ وزيد وابن عمر، وبه قال جزمًا ابن مسعود وابن عباس – رضي الله عنهما – وهو قول عكرمة وجابر بن زيد وعطاء والحسن ومسروق وقبيصة والنخعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي.
وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول والزهري أنهم قالوا: بل هي تطليقة رجعية.
مغ ج 8 (ص: 528، 542، 543) شرح جـ10 (ص 88).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الفيئ يعني الجماع.