جمهور الفقهاء على أن المُولي إذا طلق امرأته في مدة الإيلاء وقد مر عليها ثلاثة أقراء؛ فإنها تستأنف (تبدأ) عدتها من جديد.

وقال جابر بن زيد: تنقضي عدتها بذلك.

شرح جـ 10 (ص: 89).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه
المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المولى إذا أراد أن يفيء، وكان لا يقدر على الوطء بعذر اقرأ المزيد

الفيئة وكفارتها
الفيئة وكفارتها

جمهور العلماء على أن المُولي إذا فاء ووطأ أهله لزمته الكفارةُ. روي ذلك عن زيد وابن عباس رضي الله تعالى اقرأ المزيد

باب في هل تطلق المرأة بمضى مدة الإيلاء أم غير ذلك؟
باب في هل تطلق المرأة بمضى مدة الإيلاء أم غير ذلك؟

فإن الخلاف في هذه المسألة شديد وقد انحصر بالجملة في مذهبين، وكلاهما مروي عن عدد كبير من أصحاب رسول الله اقرأ المزيد

الإيلاء هل يشترط أن يكون في الغضب
الإيلاء هل يشترط أن يكون في الغضب

جمهور أهل العلم على أن الإيلاء ليس من شرط صحة وقوعه أن يكون في حالة الغضب. روي ذلك عن ابن اقرأ المزيد